علي أكبر السيفي المازندراني

233

بدايع البحوث في علم الأصول

الكتاب‌السنَّة . كقوله ( تعالى ) : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . . » . وقوله عليه السلام : « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » . « 1 » وقوله عليه السلام : « صوموا للرؤية وافطروا للرؤية » . « 2 » وقد يكون بنحو القضية الشرطية ، مثل قوله ( تعالى ) : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » . « 3 » وقوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرٍّ لم يُنَجّسه شيءٌ » . « 4 » وقوله عليه السلام : « فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا » . « 5 » وقد يكون تشريع الحكم على نحو القضية الحقيقية الكلية بصورة التعليل . كقوله عليه السلام : « ماءُ البئر واسعٌ لا يفسده شيءٌ ، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح يطيب طعمه ؛ لأنّ له مادّة » . « 6 » وقوله عليه السلام : « فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ؛ لأنّه أكل متعمّداً » . « 7 » فإن الأول أفاد كلية عاصمية ماله المادة ، والثاني أفاد مفطرية كلِّ أكل عمدي . وقوله عليه السلام : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ؛ لأنه من الزينة » . « 8 » فأفاد كلية حرمة الزينة على كل مُحرم في الحج . ثم إن الخطابات الواردة على نحو القضية الشخصية ، إذا لم تُحتمل في موضوع الحكم أو متعلقه خصوصية ينوط بها ثبوت الحكم ، يمكن استفادة

--> ( 1 ) الوسائل : ج 7 ، ص 22 و 24 ، ب 3 ، ممّا يمسك عنه الصائم ح 1 و 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 7 ، ص 183 و 184 ، ب 3 ، من أحكام شهر رمضان ح 5 و 13 ( 3 ) سورة المائدة : الآية 6 . ( 4 ) الوسائل : ج 1 ، ص 117 و 118 ، ب 9 ، من الماء المطلق ح 1 و 2 و 6 . ( 5 ) الوسائل : ج 7 ، ص 182 ، ب 3 ، من أحكام شهر رمضان ح 2 . ( 6 ) الوسائل : ج 1 ، ص 105 ، ب 3 ، من الماء المطلق ح 12 . ( 7 ) فروع الكافي : ج 4 ، ص 100 ، ح 16396 . ( 8 ) فروع الكافي : ج 4 ، ص 356 ، ح 17314 .